هل تصح ولاية المصاب بالاضطراب ثنائي القطب في النكاح؟

18-10-2021

السؤال 353926

هل للأب المصاب باضطراب يسمى الاضطراب ثنائي القطب أن يتولّى نكاح بناته؟ أم ينبغي أن يفعل أخوه ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

تقدم في جواب السؤال رقم : (308122)، أن مرض ثنائي القطب bipolar disorder  ليس نوعا من الجنون، ولكنه يؤدي إلى :

1-حالة من الاكتئاب، فيها خمول مرضي زائد، يعيق النشاطات الحياتية الأساسية .

2- حالة من الهوس، فيها نشاط مرضي زائد .

وعليه؛ فإذا كان هذا الأب عاقلا، مدركا ، يستطيع النظر في حال الأزواج ، ومعرفة الكفء منهم: فولايته صحيحة، ويجوز أن يوكل غيره في ذلك، أخاه أو غيره.

وأما إذا حمله المرض والعصبية على رفض الخطاب، أو الموافقة ثم الرفض ، والعكس، أو جعله عاجزا عن البحث في أحوال الخطاب ، ومعرفة الكفء منهم، فهنا تنتقل الولاية إلى من بعده من العصبة، وهو الجد، فإن لم يكن ، فالأخ.

قال الجلال المحلي في "شرح المنهاج-مع حاشية قليوبي-" (3/ 227): "لا ولاية لرقيق؛ لنقصه، (وصبي) لسلب عبارته، (ومجنون) أطبق جنونُه ، لعدم تمييزه . أو تقطَّع [يعني: أو لم يكن جنونه مطبقا، كل الوقت، بل أحيانا، وأحيانا]، كما صححه في أصل الروضة، تغليبا لزمن الجنون، فيزوِّج الأبعدُ في زمن جنونه دون إفاقته [يعني: أن الولي الأبعد، يتولى النكاح في زمن جنون الولي الأقرب] والأشبه - في الشرح الصغير- : أنه [أي: الجنون المتقطع] لا يزيل الولاية، كالإغماء، فتُنْتَظَر إفاقتُه. ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا: فهي كالعدم، كما قاله الإمام.

(ومختل النظر بهَرَم ، أو خَبَل) أصلي أو عارض؛ [يعني: لا ولايه له] ؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج، ومعرفة الكفء منهم.

وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام" انتهى.

والله أعلم.

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب