الحمد لله.
أولا:
يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (200) وابن ماجه (2031)، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33/92): " ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا، قريبا كان هذا السفر أو بعيدا، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج" انتهى.
وما ذكرت ليس عذرا في تركها البيت فضلا عن سفرها، وإذا احتاجت إلى شيء فمعها أختك وأخوك، وكونه يعمل طول اليوم لا يمنع ذلك من تلبية طلباتها إذا احتاجت.
ثانيا:
يلزم المعتدة من وفاة : الإحدادُ، وذلك بترك الزينة ومنها الحلي؛ لما روى أحمد (26581)، وأبو داود (2304) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) وصححه الألباني.
والثياب المعصفرة: المصبوغة بالعُصفر. والممشقة: المصبوغة بالمِشق، وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة. وينظر: "عون المعبود" (6/295).
وينظر: جواب السؤال رقم:(230456).
فيلزم والدتك نزع الأسورتين، فإن لم يمكنها ذلك : فلا حرج عليها، ولا يلزمها كسرهما لما في ذلك من إضاعة المال، لكن تحرص على عدم إظهارهما قدر استطاعتها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يلزم المحادة: " أن لا تتحلى ، يعني : أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال ، أو غير ذلك من أنواع الحلي ، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يُخلع بلا ضرر ؛ فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالاً وزينة، أما إذا كانت لا تستطيع خلعه ، أو كانت تخشى من ضرر ، فيبقى ، ولكن تحرص بقدر الإمكان أن لا تبرزه" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/2).
والله أعلم.