الحمد لله.
أولا:
إذا شرطت المرأة في العقد أو قبله تطبيق الإسلام، لزم الزوج ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1303).
وروى البخاري (2721)، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج).
فإن أخل بالشرط ، وأمرها بترك الحجاب أمام إخوانه الذكور، وتقبيل رؤوسهم، كان لها حق في الفسخ، وهذا ثمرة الشرط.
وإذا كان الفسخ قبل الدخول لهذا السبب، فهل يكون للمرأة نصف المهر، أو لا يكون لها شيء؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول: إنها لا تستحق شيئا من المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. ومنهم من يقول: بل تستحق نصف المهر، لأنها إنما فسخت لأجل عدم وفائه، فكأن الفرقة جاءت من قبله. وهذا هو الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أي: إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها.
أما إذا كان العيب فيها، فعدم وجوب المهر لها واضح.
مثاله: إنسان عقد على امرأة، وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً، فَفَسَخَ العقدَ، فليس لها مهر، لغشها وغرورها، فهي التي غرَّت الزوج.
وإذا كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج، فيقول المؤلف: لا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ.
والصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج، وفسخ قبل الدخول، فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟!
وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ؟
نقول: هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرها، وهي تقول: أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيباً، فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه. فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وعند أهل العلم: أن كل فرقة تكون من قبل الزوج، فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237] " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 227).
ثانيا:
أما إذا طلق الزوج قبل الدخول؛ فإنه يلزمه نصف المهر اتفاقا.
ثالثا:
فإن أبى الطلاق والفسخ، ولم يوجد قضاء يلزمه بالفسخ، فليس أمام هذه المرأة إلا الخلع، فتتنازل عن جميع المهر، أو حسبما يتفقان.
وينظر في الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع: جواب السؤال رقم: (133859).
والله أعلم.