الحمد لله.
في هذا السؤال مسألتان :
المسألةُ الأولى :
هل يسجدُ المسبوقُ للسهوِ إذا سها في صلاتِه ؟
قال البهوتيُّ في "شرح منتهى الإرادات" (1/232) :
" يسجدُ أيضًا لسهوِه (أَي المسبوق) :
- فيما أدركَه معه (أي مع إمامه)، ولو فارقه لعذر.
- ويسجدُ مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفردَ به ، وهو ما يقضيه بعدَ سلامِ إمامِه ، ولو كان سجدَ معه لسهوه ؛ لأنَّه صارَ منفردًا فلم يتحمّل عنه سجودَه " انتهى .
وقالَ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله :
" أما المسبوقُ فإنه يسجدُ للسّهوِ إذا سها مع إمامِه ، أو فيما انفردَ به بعد إكمالِه الصلاة " انتهى
"فتاوى ابن باز" (11/268) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/151) :
" إذا سها المأمومُ في قضاءِ ما فاتَه ، أو شكّ في الصلاةِ ، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقلُّ - ويكملُ صلاتَه ، ثم يسجدُ للسهو " انتهى .
المسألةُ الثانية :
في مَحَلِّ سجودِ السهو ، هل يكونُ قبلَ السلام أم بعده ؟
جاءت السنة بأن من نسى التشهد الأول فإنه ليسجد للسهو قبل التسليم .
روى البخاري (1224) ومسلم (570) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّم َ.
وهذا الحديث يدل على أن صلاة من نسى التشهد الأول صحيحة , وأنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة .
وقد سبقَ في جواب لسؤال رقم (12527) نقلُ قول الشيخِ ابنِ عثيمين رحمه الله :
" وبهذا يتبيَّنُ أن سجودَ السهوِ يكونُ قبلَ السلامِ إذا ترك واجبًا من الواجبات ، أو إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ ولم يترجّحْ عنده أحدُ الطرفين .
وأنّه يكونُ بعدَ السلامِ إذا زادَ في صلاته ، أو شكّ وترجَّحَ عنده أحدُ الطرفين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/14-16) .
وعلى هذا , فقد أحسنت صُنعًا حين سجدت للسهوِ قبلَ السلام ، وصلاتك صحيحةٌ إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .