عندنا امرأة متزوجة، علمت بحملها بعد مرور شهر ونصف، وأرادت الإجهاض، وشربت دواء لذلك، ولم تسقط الجنين في حينه، ثم تابت إلى الله تعالى، وأكملت حملها، ولكن بعد مرور خمسة أشهر سقط الجنين من مشقة سفر، ولا نعلم إن كان الدواء أو السفر هما سبب سقوط الجنين، فهل على المرأة كفارة لما سبق أم لا؟
الحمد لله.
أولا:
الإجهاض قبل الأربعين جائز عند كثير من الفقهاء، ولو دون سبب، وأجازه بعضهم بعد الأربعين وقبل نفخ الروح ، والأكثرون على منعه في ذلك إلا لعذر وسبب ظاهر كالتشوه، وينظر: جواب السؤال رقم: (171943)، ورقم: (42321).
فإن كانت هذه المرأة قد حاولت الإجهاض بعد الأربعين لغير عذر فهي آثمة، وعليها التوبة.
ثانيا:
إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالظاهر أنه لا علاقة للدواء بسقوطه بعد هذه المدة، والأصل براءة ذمتها؛ إلا إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوطه بسبب الدواء فيلزمها حينئذ الكفارة والدية، وقدرها خمس من الإبل.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” وإذا شربت الحامل دواء ، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة.
ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة .
وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها، وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغرة، كما لو جنى عليه غيرها .
ولا ترث من الغرة شيئا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة ” انتهى من “المغني” (8/327).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “عمن شربت دواءً عمداً لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها؟
فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح. أما إن أتمَّ أربعة أشهر، ففعلته عمداً، فعليها الدية، غرة، والكفارة، صيام شهرين متتابعين.
والغرة: عبد أو أمة، قيمة كل منهما خمس من الإبل.
ومن لم يستطع الصيام، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية ” انتهى من “ثمرات التدوين”، ص 126.
والله أعلم.