الحمد لله.
هذا الفعل غير صحيح ، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه ، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة ، تذبح وتوزع في مكة على المساكين .
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة ، فأجاب :
يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه ، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه ، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم ، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (17/36) .