الحمد لله.
بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : هذا فيه تفصيل :
فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .
وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب ؛ وقد دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة ، الذي رواه مسلم (1591) قال : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ) وفي رواية : ( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل ، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ . وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع الذهب الذي معه فصوص الزركون بذهب بنفس الوزن ،
فأجاب :
" هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، لأن فيه زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً ، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا , ففصلها فوجد فيه أكثر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تباع حتى تفصل ) " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب" .