الحمد لله.
أولا:
المصاب بالتبول اللاإرادي صاحب سلس، يتحفظ بما يمنع انتشار البول، ويتوضأ لوقت كل صلاة، ولا حرج عليه في استعمال نفس الكيس، ولا في صلاته به وإن خرج البول إليه أثناء الصلاة.
وإذا أحكم الربط والشد بحيث لا تتلوث ملابسه وبدنه، لم يلزمه تغيير الكيس لكل صلاة، بل يصلي به أكثر من فرض مع الوضوء بعد دخول كل وقت.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120): "يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة، ومن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، غسل المحل الملوث بالحدث، لإزالته عنه، وتعصيبه: أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ...
ولا يلزمه إعادتهما، أي: الغَسل والعَصْب لكل صلاة، إن لم يفرّط، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ...
ويتوضأ مَنْ حدثه دائم، لوقت كل صلاة، إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.
ثانيا:
إذا نزع الكيس لتفريغه، فالأصل أن يغسل فرجه والمنفذ البلاستيكي الخارج من جسمه، والكيس، وذلك واجب ، فيما يظهر، على مذهب الجمهور، ويعلم هذا من قولهم بوجوب الغَسل وتجديد العصب، ولابد أن تكون العصابة طاهرة، والكيس هنا بمنزلة العصابة أو الخرقة التي تمنع انتشار البول. ويغني عن غسل الكيس، وأيسر منه: ما تقوم به من تغييره.
فإن شق ذلك، فلا حرج عليه في ترك غسل الكيس، عملا بمذهب المالكية في عدم وجوب العصب وشد الخرقة من الأصل، وفي عدم وجوب غسل العصابة.
قال الحطاب المالكي رحمه الله: " واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة. قال سند: ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة، كما يصلي بثوبه.
قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟
قال الإبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها، وعلى قول سحنون: لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك " انتهى من "مواهب الجليل" (1/143).
والله أعلم.