قال لابنته: سوف أطلق أمك

08-12-2022

السؤال 389889

ابنتي الصغيرة قالت لي: إذا لم توافق أمي على السفر في الأجازة القادمة بعد أسبوعين فطلقها، فقلت لها ممازحا، حسنا سأفعل، فما الحكم في ذلك؟

ملخص الجواب:

هذا بمنزلة قولك: إذا لم توافق زوجتي على السفر فسوف أطلقها، وهذا ليس إيقاعا للطلاق، ولا تعليقا له على شيء يحصل في المستقبل. ومجرد إخبار الإنسان عن نفسه أنه سيطلق امرأة في المستقبل، أو الوعد أو الوعيد به: لا يقع به الطلاق باتفاق العلماء، لأن الطلاق لا بد من إيقاعه لفظا، فلا يكفي فيه مجرد الوعد أو التهديد بالإيقاع في المستقبل، كما لا يكفي فيه النية، بل لا بد من اللفظ الذي يحصل به إنشاء الطلاق وإيقاعه، وليس مجرد الإخبار أنه سيطلق.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

هذا بمنزلة قولك: إذا لم توافق زوجتي على السفر فسوف أطلقها، وهذا ليس إيقاعا للطلاق، ولا تعليقا له على شيء يحصل في المستقبل.

ومجرد إخبار الإنسان عن نفسه أنه سيطلق امرأة في المستقبل، أو الوعد أو الوعيد به: لا يقع به الطلاق باتفاق العلماء، لأن الطلاق لا بد من إيقاعه لفظا، فلا يكفي فيه مجرد الوعد أو التهديد بالإيقاع في المستقبل، كما لا يكفي فيه النية، بل لا بد من اللفظ الذي يحصل به إنشاء الطلاق وإيقاعه، وليس مجرد الإخبار أنه سيطلق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب  الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب" انتهى من "مجموعة الفتاوى" (33/111).

وسئل رحمه الله (33/113) عَنْ رَجُلٍ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقِ ...

فَأَجَابَ:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ: فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن رجل قال لأخيه : اذهب إلى أبي زوجتي وقل له : نريد أن نطلق، هل يقع بذلك طلاق .

فأجابوا : "إذا لم يكن صدر منك إلا قولك لأخيك: (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/27).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن قال لزوجته: إذا طهرت طلقتك، هل يقع بذلك طلاق؟

فأجاب:

"إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فلا يقع بذلك طلاق، وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله: (إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا)، وإنما هو وعيد بالطلاق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/37).

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب