قالت لي أمي من سنوات: إن والدي قال لها: "أنتِ علي كظهر أمي"، لا أتذكر الجملة تحديدا، ولا أعتقد أنه صام كفارةً لهذا الكلام، أغلب ظني أنه عن جهل منه، أو طمع في عفو الله تعالى، والدي توفى منذ أيام رحمه الله تعالى، وعفا عنه، سؤالي: هل أُخرج عنه إطعام ٦٠ مسكينا لتكفير هذا الذنب؟ أم ماذا أفعل؟
الحمد لله.
أولا :
الظهار كبيرة من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى فيه : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة/2.
وأوجب الله تعالى فيه الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
وينظر جواب السؤال رقم: (50305) .
ثانيا :
إذا مات المسلم وعليه صيام واجب ، كقضاء رمضان ، أو كفارة الظهار ، أو كفارة يمين ، أو غير ذلك ، فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لوليه أن يصوم عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147) .
وصيام الولي عن الميت ليس واجبا ، وإنما هو على سبيل الاستحباب ، فإذا تطوع أحد من أولاد الميت أو غيرهم بصيام شهرين متتابعين عنه ، فذلك مجزئ عنه ، ويثاب الولي على إحسانه إلى الميت وبره به .
فإذا لم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ، أي : يطعم ستين مسكينا ، ويكون الإطعام من تركة الميت ، فإن تبرع أحد من بالإطعام عنه فلا حرج في ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فلو قال قائل: إن قوله صلّى الله عليه وسلّم صام عنه وليه أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟
فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى : وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن.
إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة" انتهى، "الشرح الممتع" (6/450) .
وينظر السؤال رقم: (130647)، (131660).
والله أعلم.