حكم خروج المرأة بملابس فيها رائحة مسحوق التنظيف

21-11-2022

السؤال 391914

ما حكم بقاء رائحة مسحوق التنظيف على الملابس، فهي ليست بطيب إنما رائحة نظافة، فهل يوجب هذا الغسل بعد الخروج بها سواء كانت ظاهرة أو لم تكن كذلك؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

خروج المرأة من بيتها متعطرة

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة إذا كانت ستمر على رجال أجانب فيجدون ريحها؛ لحديث أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي: زَانِيَةً -  رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

ولحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا رواه مسلم (443) .

وروى أحمد (8773)، وابن ماجه (4002) عن أبي هُرَيْرَةَ: " لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ  وحسنه الألباني.

ومنظفات الملابس: إن كان لها رائحة طيبة، ظاهرة، تصل إلى أجنبي، لم يجز للمرأة الخروج بلباس فيه هذه الرائحة.

وإن كان لها رائحة ضعيفة لا تصل إلى الرجال لضعفها، فلا حرج في لبس ما كان فيه هذه الرائحة.

قال الرملي الشافعي رحمه الله :"أما المرأة: فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها، نعم، يسن لها قطع الرائحة الكريهة" انتهى.

وعلق الشبراملسي على كلامه بقوله :

" ( نعم، يسن لها قطع الرائحة الكريهة ) أي : وإن ظهر لما تزيل به ريح؛ حيث لم يتأتَّ إلا به، يعني بشرط ألا يشتم رائحتَه الرجال" انتهى من "نهاية المحتاج" (2/340) .

والأولى تجنب ذلك مطلقا، والعدول إلى منظفات لا تَبقى رائحتُها في الملابس، وذلك موجود والحمد لله.

ثانيا:

خروج المرأة بملابس مغسولة بمنظفات لها رائحة العطور

المنظفات التي لها رائحة طيبة ظاهرة تصل إلى أجنبي، يلزم غسلها قبل الخروج بها.

وأما المرأة: فلا يلزمها الغسل إلا إذا طيبت بدنها بشيء، من طيب ونحوه؛ لما روى النسائي (5127) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ، كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وصححه الألباني.

قال الملا علي القاري: " (حتى تغتسل غسلها) أي: مثل غسلها (من الجنابة): بأن تعم جميع بدنها بالماء، إن كانت طيبت جميع بدنها، ليزول عنها الطيب. وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا، فتغسل ذلك الموضع، وإن طيبت ثيابها، تبدل تلك الثياب، أو تزيله.

وهذا إذا أرادت الخروج؛ وإلا، فلا" انتهى من "مرقاة المفاتيح" (3/837).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (231169)

والله أعلم.

اللباس والزينة والصور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب