الحمد لله.
من لا يتحكم في البول، ولا يعلم وقتا معينا ينقطع فيه يتسع للوضوء والصلاة، هو صاحب سلس، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، ولا يضره لو نزل البول في صلاته.
والأصل أنه يلزمه عصب الفرج بشيء يمنع انتشار البول إلى ملابسه، وجسده، كالحفاظة، ولا يلزمه تجديد العصب إن أحكم الغلق ولم يفرط في ذلك.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120): "يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة، ومن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، غسل المحل الملوث بالحدث، لإزالته عنه، وتعصيبه: أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، من حشو بقطن، وشدّه بخرقة طاهرة ... ولا يلزمه إعادتهما، أي: الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط، لأن الحدث مع غلبته وقوته، لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن وضع العصابة أو الحفاظة ليس واجبا، وهو مذهب المالكية.
قال الحطاب المالكي رحمه الله: " واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة. قال سند: ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة، كما يصلي بثوبه. قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الإبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة، ويغسلها، وعلى قول سحنون: لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك" انتهى من "مواهب الجليل" (1/143).
فلوالدتك أن تأخذ بهذا القول الثاني إن شق عليها تبديل الحفاظة.
ولا نرى التساهل في لبس الحفاظة بحجة غلاء ثمنها، ويلزم أولادها أن يشتروا لها ما تتحفظ به، ما داموا قادرين على ذلك؛ إذا كانت هي غير قادرة على الشراء.
وينبغي أن تتخذ ثوبا طاهرا لصلاتها، ولو لم يمكنها تطهير بدنها، ولا يجوز أن تترك الصلاة بحال.
وينبغي أن يعلم أن لها الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وفي ذلك تخفيف عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/14): "ويجمع المريض والمستحاضة" انتهى.
فالأمر على هذا الترتيب:
1 - أن تتحفظ بحفاظة أو نحوها، ولا يلزم تجديدها ولا غسل المحل لكل صلاة، ما دامت قد أحكمت الشد والعصب، لكن يلزمها الوضوء بعد دخول الوقت.
2 - أن لها رخصة في الجمع بين الصلاتين.
3 - أنه إذا شق عليها العصب والتحفظ، فلها الأخذ بقول المالكية في عدم وجوب ذلك.
ونسأل الله أن يشفيها ويعافيها وييسر أمرها.
والله أعلم.
الطهارة