الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تحجم الرجل أو تداويه إلا للحاجة الملجئة، عند عدم وجود رجل يحجمه أو يداويه، وذلك سدا لباب الفتنة، ولما يقتضيه ذلك من النظر إلى موضع الحجامة والعلة.
قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/114): "ويجوز النظر واللمس بقدر الحاجة، للفصد والعلاج كالحجامة، للحاجة الملجئة إلى ذلك، ويجوز بمحضر زوج أو محرم: النظرُ من رجل، إن عُدمت امرأة تعالج، كعكسه؛ أي كما يجوز بمحضر زوج أو محرم : النظر من امرأة، إن عدم رجل معالج" انتهى.
وقال الخطيب الشربيني: "وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان، ولا يكشف إلا قدر الحاجة، كما قاله القفال في فتاويه" انتهى من "مغني المحتاج" (3/133).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة: فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لمصلحة راجحة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/251).
وعلى ذلك؛ فإذا احتاج الرجل للحجامة حاجة ماسة، ولم يوجد رجل يحجمه: جاز للمرأة أن تحجمه في وجود محرم، مع عدم المس، وعدم النظر إلا لموضع الحجامة، وشرط أمن الفتنة، فإن خاف ذلك، أو خافت هي الفتنة: وجب الكف.
والله أعلم.