ما حكم استعمال جهاز (Hydrafacial) لعلاج البشرة؟

11-03-2023

السؤال 398157

أرغب في معرفة حكم استخدام الهيدروفيشال؛ وهو: جهاز لعلاج مشاكل البشرة، مثل: حب الشباب، وغيرها، حيث يعمل تقريبا على مبدأ التنظيف العميق، وتقشير البشرة، وإزالة الأنسجة الميتة، والأوساخ، ثم يحقن البشرة بالفيتامينات، وبعض المواد المغذية لها، فالهدف من الجهاز هو العلاج، فهل في هذا حرمة وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى؟ فعلي حد علمي هذا الجهاز يقوم بإزالة التجاعيد، وشد البشرة، وتنقيتها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الهيدرا فيشل (Hydrafacial) هو تقنية غير جراحية تجمع بين فوائد التقشير الكيميائي (chemical peel) والتقشير الكريستالي  أو الماسي (dermabrasion) وتقشير البشرة الذاتي بدون ألم (automated painless extractions)، مع استخدام تركيبة خاصة من مضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك والببتيدات (النحاس والمغنيسيوم والزنك).

وتتم عملية الهيدرا فيشل عبر الخطوات التالية:

  1. إزالة خلايا البشرة الميتة Exfoliation وتنظيف البشرة من الأوساخ.
  2. تقشير البشرة بالتقنية الدوامية vortex peel باستخدام خليط من حمض جليكوليك وحمض الساليسيليك.
  3. لاستخلاص الدوامي Vortex Extraction، وهي تقنية امتصاص بدون ألم حاصلة على براءة اختراع، تنظف مسام البشرة بعمق وسرعة.
  4. فورتكس بوست، يستهدف الجهاز في هذه البشرة علاج مشاكل مخصصة في البشرة ويختلف العلاج بحسب المشكلة. ومن بين المشاكل التي يعالجها الجهاز تراكمات الدهون والرؤوس السوداء ومشاكل حبوب الشباب.
  5. Vortex Fusion تعالج البشرة بالمغذيات ومضادات الأكسدة Antioxidants وبالببتيدات وحمض الهيالورونيك.

ثانيا:

سبق أن بينا في جملة من الفتاوى أن العمليات التجميلية نوعان:

الأول: ما كان لزيادة الحسن والجمال، فهو محرم، وهو داخل في تغيير خلق الله تعالى. قال تعالى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا  النساء/117 – 120.

والثاني: ما كان للعلاج، وإزالة التشوه الناتج عن حادث أو مرض: فلا حرج فيه؛ لما روى أبو داود (4232) والترمذي والنسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: " أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [: أي : فضة]، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- : لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125).

قال النووي رحمه الله: "وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه؛ فلا بأس" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (14/107).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والمتفلجات للحسن: يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز" انتهى من "فتح الباري" (10/372).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 هـ، الموافق 9 - 14 تموز (يوليو) 2007 م، بشأن عمليات التجميل، وما يجوز منها وما لا يجوز، ما يلي:

" يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  العلق/4.

ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

هـ إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً".

وفي بيان ما يحرم من عمليات التجميل، قرر المجمع ما يلي:

" 2 - لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية، تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات.

3 - يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة (شفط الدهون)، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة، بشرط أمن الضرر.

4 - لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن، ما لم تكن حالة مرضية؛ شريطة أمن الضرر" انتهى.

وعليه:

فيجوز استعمال هذا الجهاز للعلاج، كإزالة آثار مرض أو حرق أو كَلَف أو حب شباب، بشرط أمن الضرر.

ولا تجوز لمجرد التحسين، أو إزالة التجاعيد الناتجة عن التقدم في السن.

وينظر في حكم التقشير: جواب السؤال رقم: (104920)، ورقم:(34215). 

والله أعلم.

الزينة الطب والتداوي
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب