الحمد لله.
إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً ، ولو لم يتم الدخول ، سواء مات عنها أم طلقها .
قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 .
وحليلة الابن هي زوجته ، سُميت كذلك لأنها تحل له .
قال ابن قدامة في "المغني" (9/524) :
إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة ، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها ، لقول الله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 . وهذه من حلائل أبنائه . . . وليس في هذا اختلاف بحمد لله . اهـ بتصرف يسير .
وقال ابن العربي في " أحكام القرآن" :
فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ .
وقال الإمام الشافعي في "الأم" :
" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ ، دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟
فأجابت :
" إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (18/209) .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (18/210) . :
ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد – وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابكم الله ؟
فأجابت :
" لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ، وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم ، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم ، لعموم الآية الكريمة " اهـ .
والله تعالى أعلم .