الحمد لله.
أولا:
يلزم معرفة ما تركه جدك، وتقسيم تركته على من كان حيا من ورثته عند موته، وبهذا تعلم نصيب والدك، وما زاد عنه تعطيه لعماتك الأربع ولورثة عمتك الخامسة، وبهذا تبرأ ذمتك، ولعله به يعفى عن والدك إن شاء الله.
وأما المواريث قبل جدك فيصعب النظر فيها، لا سيما مع موت أهلها.
ثانيا:
يجب إعطاء أختك نصيبها من الإرث، ولا يجوز حرمانها منه، ولا عبرة بالأعراف المخالفة للشرع، وقد توعد الله من خالف أحكام المواريث فقال بعد بيان قسمتها: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13-14
فإن أبى إخوانك إعطاء أختهم نصيبها، فالواجب أن تعرف نصيبك الشرعي وأن تعطيها ما زاد عن نصيبك مما أخذته، وبذلك تبرأ ذمتك.
ثالثا:
ما أخذه أخوك الأكبر في حياة والده، إن كان من باب العطية وليس النفقة، والحال أنكم لم تأخذوا مثله، فالواجب أن يدخل ما أخذه في التركة ثم تقسم التركة على الجميع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده. فإن فعل ومات قبل العدل، كان الواجب على من فُضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين" انتهى من" مجموع الفتاوى" (31/297).
فإن كان ما أخذه يعدل نصيبه، أو تراضيتم على أن يكون هذا نصيبه فلا حرج.
رابعا:
إذا كان والدك لا يخرج الزكاة، فالواجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها؛ لأنها دين عليه، وقد قال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وقال في "منار السبيل"(1/185): " (ومن مات، وعليه زكاة أخذت من تركته) نص عليه الإمام أحمد ، ولو لم يوص بها؛ لحديث: (فدين الله أحق بالوفاء) " انتهى.
والله أعلم.