الحمد لله.
من سرق مال غيره لزمه رده إليه كثيرا كان أو قليلا، أو التحلل منه، فإن مات رده إلى ورثته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
ولا فرق بين أن تقع السرقة حال الصغر أو بعد البلوغ إلا في الإثم، وأما الضمان فإنه لازم حتى على الصبي إذا سرق، ومثله إذا أتلف أو جنى.
فيلزم هذه الأخت أن تجتهد في إحصاء ما أخذت، وأن ترده إلى الورثة ولو بطريق غير مباشر، كأن تضع المال مع الخاتم في أمتعة جدتها، أو غرفتها، ونحو ذلك بحيث يراها الورثة.
وبإمكانها أن تستعمل التورية، فتذكر لهم أنها "وجدت" هذه الأشياء، أو أنها "أخذتها من جدتها قبل وفاتها"، أو نحو ذلك من العبارات التي توهم أنها استعارتها منها، أو وجدتها دون تقصد أخذها، ونحو ذلك، وهي يصدق عليها أنها "وجدتها" و"أخذتها".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ... فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً: فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه.
لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب مثلاً إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً " انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (4/162).
والله أعلم.