الحمد لله.
أولا:
إذا أخطأ العامل خطأ أدى إلى تلف شيء، فعليه ضمان ما تلف، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فعدم القصد يرفع الإثم، لكن لا يرفع الضمان.
وفي "موسوعة القواعد الفقهية" (10/ 788):
" من أتلف مال غيره عمداً، أو خطأ: فهو ضامن، وغارم.
والفرق بين المتعمّد المتعدّي والمخطئ: أنّ المتعمّد المتعدّي آثم، ويستحقّ العقوبة، والمخطئ غير آثم، ولا يستحقّ العقوبة، وإن كانا مستويين في وجوب الضّمان" انتهى.
وإذا حصل نزاع في التلف هل ترتب على فعل العامل أم لا، رجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
والظاهر من سؤالك الإقرار بأن التلف ترتب على تصرف العامل الذي أرسلته، لكن عن غير قصد.
ثانيا:
الضمان هنا على الفني، فإن تحمله المقاول أو الكفيل أو الشركة، فهذا تبرع.
ثالثا:
القاعدة في الضمان أن المثلي يضمن بمثله، أو بما هو أقرب إليه، والمتقوّم يضمن بقيمته.
وقد روى البخاري (5225) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ!!) ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ".
ورواه الترمذي (1359) وفيه: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ).
والحديث أصل في ضمان المتلفات.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226):
"لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضُمِن بمثله، وإن كان قِيميا ضُمن بقيمته.
كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة، يُراعى فيه مكان الإتلاف" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة عندنا في ضمان المُتلفات: (أن المِثْلي يُضمن بمثله، والمُتَقَوَّم يُضمن بقيمته)؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إناء بإناء، وطعام بطعام... فهنا ضُمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي" انتهى.
وإذا أمكن الإصلاح، فهو مقدم على الإبدال والتغيير.
ولا يلزم الإصلاح عند شركة معينة ما دام يمكن عند غيرها؛ إلا إذا كان هذا من اختصاصها الذي لا يحسنه غيرها.
وإذا كان يمكن إصلاح لوحات المكيفات دون تغييرها، فهذا هو الواجب، ولا يلزم التغيير.
وحيث إن صاحب الصالة قد فعل ذلك دون الرجوع إلى المتلف، فنرى أن يُعرض الأمر على ثلاث شركات لمعرفة تكلفة الإصلاح، ويؤخذ المتوسط من ذلك فيكون هو الواجب، ويعطى لصاحب الصالة.
والله أعلم