عملت حادث سير، حيث صدمت رجلا، وأسعفته إلى المستشفى، وقمت بتسجيل بيانته في الاستقبال، وأجلسته على كرسي، وتركته في المستشفى، لم يكن ظاهريا بحالة سيئة، لم أتوقع أن إصابته خطيرة ستؤدي إلي وفاة، أو نزيف داخلي، وذنبي العظيم أني لم أتابعه، وأتصل بأهله؛ لأنني كنت خائفا، فقد كانت بعض الأوراق والتراخيص ناقصة فهربت، فتوفي الرجل وهو على كرسيه؛ بسبب إهمال الممرضين، وإهمالي، حيث لم أتابع معه، ولكن تم العفو من أهل المتوفي بعد وساطة أهلي وديا، فما الحكم؟ وما هي الكفارة؟
الحمد لله.
أولًا :
إذا توفي الرجل في كرسيه الذي أجلسته عليه ، فالظاهر من هذا أن وفاته كانت بسبب الحادث، والحكم في حوادث السيارات ما يلي:
إذا كان السائق لم يخطئ ، بأن كانت السيارة سليمة من حيث الفرامل وغيرها، مما قد يتسبب في الحادث ، ولم يتعدَّ في السير من حيث السرعة وطريقة السير ، - حسب قواعد المرور- ولم يكن باستطاعته تجنب الحادث ، وكان المصاب هو المخطئ ، ففي هذه الحالة لا شيء على السائق.
أما إذا كان السائق قد ارتكب خطأ ما تسبب في الحادث، ومات المصدوم ، كأن يكون سيره بسرعة أعلى مما يُسمح به، أو كان يمكنه تفادي الحادث فلم يفعل، فإنه يكون قتلا خطأ.
والقتل الخطأ يترتب عليه أمران ، وهما : الدية، والكفارة .
ثانيا :
ذكرت أن أهل القتيل عفوا عن الدية ، فهذا العفو يسقط الدية ، وتبقى الكفارة .
قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92.
وقد تصدق أهل القتيل بالدية، فسقطت ، وبقيت الكفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين ، لأن عتق الرقبة غير موجود الآن .
سئل علماء اللجنة الدائمة : هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
فأجابوا :
"كفارة القتل ليس فيها إطعام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط ، هما : العتق ، فمن لم يستطع أن يعتق، صام شهرين متتابعين ، قال تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/275).
والله أعلم