الحمد لله.
أولا:
يحرم رسم صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير، إلا إذا كانت صورة ناقصة، أو قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، كالصورة النصفية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ). رواه البخاري (5607)، ومسلم (2108)
فإن هذا يقال لمن صنع، أو رسم، صورة كاملة، يُتصور أن تحيا، بخلاف الصورة الناقصة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة. وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان " انتهى من " المغني" (7/216).
ثانيا:
لا حرج في استعمال صورة موجودة على الإنترنت، أو التقطت بالكاميرا، وجعلها خلفية لمقطع الفيديو؛ فالصورة الرقمية لا يتعلق بها التحريم إذا ظلت في الكاميرا، أو على الجهاز، أو في خلفية المقطع، ما لم تخرج على شيء ثابت كورق أو جدار.
وينظر: جواب السؤال رقم: (101257).
ثالثا:
التعديل على الصورة الرقمية لذوات الأرواح: يعتبر رسما محرما إذا كانت الصورة كاملة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (82366).
رابعا:
رسم الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، بحيث يأمر الإنسان الجهاز برسم شيء ما، فيقوم بما يأمره به، يأخذ حكم الرسم؛ إذ لا فرق بين أن يرسم بالقلم، أو عبر الكمبيوتر، بنفسه، أو بغيره.
فإن كان الرسم لصورة من ذوات الأرواح تبقى معها الحياة، كان محرما، وإن كان لصورة ناقصة فهو جائز.
والله أعلم