الحمد لله.
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : وظاهر كلام الخرقي , أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر . وعن أحمد رواية أخرى , ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض , إلا بإذن زوجها . وبه قال مالك ) انتهى من المغني 4/299
راجع السؤال رقم ( 48952 )
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، لاسيما إذا كان في المسألة ما ذكرت من احتمال ضياع حقه من قبل إخوتك .
وما دمت قد تنازلت بالفعل عن ميراثك ، فاسعي الآن في إرضاء زوجك ، وتذكير إخوتك بما له من حق في أرض أبيهم ، وأنه لا سبيل إلى جحد ذلك أو إنكاره ، لعظم شأن الحقوق ، وخطورة أكل أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .