هل يجوز اشتراط الشراء بسعر معين للحصول على الخصم؟

01-05-2023

السؤال 447571

ما حكم أن يشترط عليّ البائع أن اشتري بمبلغ 80 ريال أو أكثر لكي أحصل على خصم ٥٥ ريال؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز لصاحب المحل أن يجعل عرضاً بأنّ من اشترى بقيمة كذا، يُخصم له من السعر بمقدار كذا، فالسلعة مطلوبة للمشتري، والخصم معلوم، فلا حرج فيه.

وهذه التخفيضات تدخل في السماحة في البيع ونفع الناس الذين ربما لا يستطيعون شراء السلع بالأسعار المعروضة غالباً في الأسواق، وفي الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى، وإذا اقتضى) رواه البخاري (2076).

فما تراضى عليه الطرفان من ثمن للسلعة، جاز البيع به لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ ‌تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (‌إِنَّمَا ‌الْبَيْعُ ‌عَنْ ‌تَرَاضٍ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني.

 ولأنه صورة من صور البيع بأقل من سعر السوق، وهو جائز عند جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ‌الْقَابِضُ ‌الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) الترمذي (3451) وصححه الالباني.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ليس للإمام أن يُسَعِّر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم، على ما يختارون. وهذا مذهب الشافعي" انتهى من "المغني" (6/ 311).

وقال ابن رشد: "لا يُلام أحد على المسامحة في البيع، والحطيطة فيه، بل ‌يشكر على ذلك إن فعله لوجوه الناس، ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله" انتهى من البيان والتحصيل (9/306).

وسئل الشيخ ان عثيمين رحمه الله:" ما حكم الشرع في رجلٍ يبيع بضاعته وهو زاهد فيها، لدرجة أنه إذا قدمت له أي مبلغٍ مالٍ قليل يرضى به ولا يبالي بذلك، وذلك ليس من باب المساعدة فإنه يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة، وما الحكم الشرعي في كلٍ من البائع والمشتري هل عليهما إثمٌ في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: ليس في هذا شيء في الشرع؛ لأن لأي إنسان أن يبيع سلعه بثمنها أو بقيمتها المعتادة وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك" (حكم بيع السلعة بأقل من ثمنها تخلصا منها).

واشترط بعض المعاصرين: عدم الإضرار ببقية التجار، بحيث لا يكون السعر المعروض أقل من أسعار التكلفة على بقية التجار بالسوق، بحيث لو نافسوه لباعوا بخسارة، وهو معنى متوجه يجعل لولي الأمر صلاحية منعه إذا حصل الضرر على بقية السوق. (انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (4/ 323).

وقال الدكتور خالد المصلح، حفظه الله: " وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناءً على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعر السائد في السوق.فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية،سواء كان التخفيض كمياً، أو انتقائياً، أو نقدياً، أو تخفيضاً بالقسيمة (الكوبون)، أوغير ذلك. وهذا ما لم يفضِ هذا النوع من التخفيض إلى محرم، كالتغرير بالمشترين، أو المضارة بالباعة الآخرين، أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذٍ محرماً، وممنوعاً سداً للذريعة.". انتهى، من "الحوافز التجارية التسويقية" (154).

والله أعلم.

الفقه الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب