كنت قد طلقت زوجتي بعد خلاف، ثم احتدم الخلاف مع أبيها، فبقيت في بيت أبيها 6 أشهر أو أكثر، ولكني كنت أكلمها بالهاتف لفض الخلاف، وكنا متفقين، لكني لا أجزم إذا لفظت أنتي راجع أم لا في فترة العدة، المهم أني أرجعتها لبيتي بعد العدة بكثير، وبعدها رزقت ببنت، الآن أنا محتار من هذا، وخاصة أن زوجتي توفيت، فهل كنا في الحرام؟ وماحكم ابنتي؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كنت أرجعت زوجتك إلى بيتك بعد العدة بزمن طويل كما ذكرت، وحصل الشك هل تلفظت بالرجعة أثناء العدة أم لا؟ فالأصل عدم ذلك، وكان عليك أن تعقد عليها عقدا جديدا لأنها بانت منك.
قال ابن قدامة رحمه الله: " والأصل عدم الرجعة" انتهى من "المغني" (7/528).
ثانيا:
إذا كنتما تجهلان ذلك: فنرجو ألا إثم عليكما؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5 .
ثالثا:
البنت منسوبة لك، لأنها ناشئة من وطء تعتقدان جوازه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ: إذا وطيء فيه؛ فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرا، أو مسلما.
واليهودي إذا تزوج بنت أخيه، كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته .
وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه، باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير.
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )...
ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).
والله أعلم.