أنا سيدة متزوجة من فتره قليلة ولأني الزوجة الثانية لرجل متزوج فأمه تطلب منه أن يطلقني ليس لسوء مني ولكن فقط كي لا يقلده أزواج شقيقاته وتقول إنه لا يهمها الإثم الذي يلحقها من هذا الطلب، المهم أن لا يخالف العرف بالتعدد فما رأي الشرع في ذلك وهل لزوجي أن يطيعها في ذلك الطلب علما بأنني أعيش معه بما يرضى الله.
الحمد لله.
ليس للأم أن تأمر ولدها بطلاق زوجته ، لكونه خالف عرف الأسرة أو العشيرة في التعدد، أو خشية أن يقلده أزواج بناتها في ذلك؛ إذ التعدد أمر أباحه الله تعالى، وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجب على الابن طاعة أبيه أو أمه في طلاق زوجته، لاسيما إذا كان لهذا السبب المصادم لرغبة الشارع في تكثير النسل، وإعفاف المسلمات ، وتقليل الفساد.
قال في مطالب أولي النهى (5/320) : ( ولا تجب ) على ابن ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته ; لأنه ليس من البر) انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : ( رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ الجواب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم ) اهـ .
الفتاوى الكبرى 3/331
فعلى زوجك أن يبر أمه ويحسن إليها، مع إمساكك والإبقاء عليك، إذ ليس من البر تطليق زوجته.
وينبغي نصح هذه الأم وتذكيرها بوجوب اتباع الشرع والتقيد به ، والحذر من اقتراف الإثم، وأن تعلم أن طلاق بناتها أو حصول ضرائر لهن، أو سلامتهن من ذلك ، غيب لا يعلمه إلا الله تعالى ، وما كان مقدرا منه سيكون، فلا وجه لارتكاب الحرام، وتفريق الأسرة.
أما نصيحتنا لك أيها الأخت ، فهي أن تسعي جهدك في الإحسان لأم زوجك وكسب حبها ، حتى يكون حسن معاملتك لها سبباً مزيلاً عنها فكرة دعوة ولدها إلى تطليقك .
والله أعلم .