الحمد لله.
العقيقة هل تتعين بالتعيين كالأضحية؟
في ذلك خلاف، ومذهب الحنابلة: أنها لا تتعين، فلصاحبها بيعها ولو بعد ذبحها.
قال في "مطالب أولي النهى" (2/492): " (ولا تخرج عن ملكه بذبحها، فله بيعها، بخلاف أضحية) في بيع ما ذُكر؛ (لأنها) أي: الأضحية (أدخل منها) أي: من العقيقة (في التعبد)، والعقيقة إنما شرعت لسرور حادث، أشبهت الوليمة" انتهى.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنها تتعين بالتعيين كالأضحية، وهو مذهب الشافعية.
قال في "مغني المحتاج" (6/ 139): "(و) جنسها و (سنها وسلامتها) من العيب، والأفضل منها، (والأكل)، وقدر المأخوذ منها، والادخار (والتصدق) والإهداء منها، وتعيينها إذا عُينت، وامتناع بيعها: (كالأضحية) المسنونة في ذلك؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية" انتهى.
فعلى القول بأن العقيقة تتعين بالتعيين، فإن ولدها يذبح معها.
قال في "شرح منهج الطلاب": "(وولد الواجبة) المعينة ابتداء، بلا نذر أو به، أو عن نذر في الذمة: (كهي)؛ في وجوب الذبح والتفرقة، سواء أماتت أم لا، وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده" انتهى.
قال البجيرمي في حاشيته عليه (4/ 299): "(قوله: بلا نذر) بأن كان بجَعل؛ كـ: جعلتُها أضحية، أو: هذه أضحية" انتهى.
وأما على القول بأن العقيقة لا تتعين بالتعيين، فإذا ولدت الشاة بعد تعيينها، لم يلزم ذبح ولدها، بل يجوز بيعه، كما يجوز بيع أمه التي عينها.
وهذا القول هو الأقرب، وهو المختار في الموقع.
والله أعلم.