الحمد لله.
أولا:
من تيقن أنه حلف، وشك هل حلف بالله أو بالطلاق، فعليه أن يكفر كفارة يمين إذا حنث؛ لأن الأصل بقاء النكاح، والطلاق مشكوك فيه، ولا يزول النكاح بالشك.
قال السيوطي رحمه الله: " ولو حلف، وشكَّ: هل حلف بالله تعالى، أو الطلاق، أو العتق، قال الزركشي: ففي التبصرة للخمي المالكي: أن كل يمين لم يَعْتَدِ الحلفَ بها: لا تدخل في يمينه مع الشك.
قال [أي الزركشي]: وقياس مذهبنا أن يقال: إذا حنِث، لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يقع بالشك.
وأما الكفارة: فيحتمل أن لا تجب في الحال؛ لعدم تحقق شَغْل الذمة.
ويحتمل أن تجب في الحال" انتهى من "الأشباه والنظائر"، ص 57
وينظر: "التبصرة"، للخمي (3/1138)، "المنثور في القواعد"، للزركشي (2/ 281).
وأيضا: فالحالف بالطلاق: إن لم يرد الطلاق، فهو يمين، تلزم فيه الكفارة عند الحنث، على الراجح، وإن أراد الطلاق وقعت عليه طلقة، والظاهر أنه لو أراد الطلاق لم يشك: هل حلف بالله أو حلف بالطلاق، فهذا الشك يقع غالبا في حال كونه أراد الحث أو المنع، ولم يرد الطلاق، وحينئذ فلا يلزمه عند الحِنْث إلا كفارةُ اليمين.
فإن فرض أن الشك حصل لطول المدة مثلا، فنسي ما حلف به، فإن الطلاق لا يقع؛ لما تقدم من أن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك.
ثانيا:
لا يجوز الحلف بالطلاق.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك.
لكن إذا كان قصده أن عليه الطلاق، وعليه الحرام: أن فلانًا ما يتزوج فلانة، وقصده منعه، فهذا إذا فعل، عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما أطاعوه، وزوجوه، وقال: عليَّ الطلاق والحرام ما يتزوج فلانة، يكون عليه كفارة يمين" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (22/ 269).
والله أعلم.