ما حكم استثمار المال الموصى به للأيتام؟

22-02-2024

السؤال 496168

ماتت أختي، وقد أوصت بثلث مالها للأيتام، فهل يجوز استثمار هذا المال واستخدام ربحه لتحقيق الوصية؟

الجواب

الحمد لله.

المال الموصى به للأيتام هو مال ‌مستحق لهم، ويجب تمليكهم هذا المال، ثم يعود التصرف فيه  إلى نظر ولي اليتيم، بما يتحقق فيه مصلحة للأيتام، وليس لرأي من وقعت الوصية في يده، أو اؤتمن عليها، من وارث، أو غيره.

فإذا مات الموصي، خرج المال من ملكه إلى ملك الموصى لهم، والورثة ليسوا مالكين للمال، فلا يجوز لهم التصرف في مال الوصية، أو حبسه عن أصحابه.

ثم إن حاجة الأيتام ناجزة، فيجب تسليمه لهم على الفور.

وقيام الورثة باستثمار المال الموصى به للأيتام فيه منع لوصول المال لأصحابه، وسبب لتأخير تسليم أموال اليتامى لمستحقيها بدون دليل شرعي.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسارعة بإيصال الحقوق إلى أهلها.

فعن ‌عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (‌كُنْتُ ‌خَلَّفْتُ ‌فِي ‌الْبَيْتِ ‌تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ) رواه البخاري (1363).

قال ابن بطال رحمه الله: "في الحديث حض وندب على تعجيل الصدقات، وأفعال البر كلها، إذا وجبت، وإنما عجل صلى الله عليه وسلم تلك الصدقة، لأنه خشي أن يكون محتاجا من وجب له حق في ذلك التبر، فيحبس عنه حقه تلك الليلة" انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/433).

وإذا كان هذا في خشية تأخير الحق عن أصحابه ليلة واحدة، فكيف بالمخاطرة باستثماره، ولا يُدرى هل يسلم رأس المال، وإذا سلم كم يتأخر الحق عن أصحابه.

فالواجب عليكم المسارعة بإخراج مال الوصية لأصحابه، وعدم تأخيره، فضلا عن المتاجرة به.

ثانياً:

يجوز لولي اليتيم استثمار المال بما فيه مصلحة له، لأنه وكيل بإذن الشرع عن اليتيم، وقد سبق بيان ذلك في الموقع بفتوى سابقة يحسن الرجوع إليها: (139359).

والله أعلم

الفقه معاملات الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب