الحمد لله.
أولاً :
الواجب على المسلم أن يلتزم بشروطه ويوفي بعهوده ، ومن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحل بها الرجل فرج امرأته – أي : الزواج - .
روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ )
قال ابن قدامة في المغني (7 / 448) :
الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة :
أحدها : ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها [أي إلى الزوجة] نفعه وفائدته ، مثل : أن يشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ...
فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " .اهـ باختصار
ولا بدَّ من التفريق بين أن يكون ما قاله الزوج شرطاً في النكاح أو وعداً بعد إتمام العقد ، فإن كان شرطاً في النكاح ( أي تم عقد النكاح بناء على هذا الشرط ) فالزوجة مخيرة بين إسقاط الشرط عن زوجها أو أن تملك فسخ العقد إذا لم يف بهذا الشرط ، وفي هذه الحال تستحق حقوقها كاملة .
وإن كان وعداً بعد الزواج فيجب عليه الوفاء بوعده إلا من عذر ، ولكن لا تملك الزوجة فسخ النكاح إذا لم يف بهذا الشرط . هذا من جهة الحكم في هذه المشكلة .
والذي ينصح به الزوج أن يلتزم بشرطه وأن يوفي بوعده ، أو يسترضي زوجته لإسقاط الشرط أو تأخير الوعد إلى أجل آخر مسمى ، وعليه أن يتقي الله في زوجته ولا يُدخل في بيته أدوات المعصية واللهو المحرَّم .
وعلى الأخت السائلة أن تكون أكثر صبراً وتحملاً وتحاول أن توسط العقلاء من أهلها أو أهله لإزالة ما بينهما من خلافات .
ثانياً :
قد أخطأ الزوج خطأً فادحاً في إدخاله " الدش " في بيته ، وتمكين زوجته من النظر إلى كل ما فيه من إثم ومعصية ، والواجب على من استرعاه الله رعية أن ينصح لهم ، وأن لا يفرط في رعايتهم وتربيتهم .
ثالثاً :
وقد أخطأت الأخت السائلة في فعلها ، فهي لم تجبر على رؤية المنكر في " الدش " ، وليست معذورة في كونها وحيدة ، فبإمكانها الانشغال بطاعة الله تعالى والصحبة الصالحة والعمل المباح ، وقراءة وسماع ما يفيدها في دينها ودنياها .