لقد كنت أرى أشخاص يتوجهون بالدعاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من الكعبة، ويقولون: إن الامام مالك أمر بتوجيه الدعاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من الكعبة، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله.
أولا:
يحتج بعض من يتجه أثناء الدعاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لتصرفه ذلك، بقول منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى.
قال ابن فرحون المالكي رحمه الله تعالى:
" واختلف أصحابنا في محل الوقوف للدعاء، ففي " الشفاء": قال مالك في رواية ابن وهب: إِذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف للدعاء، ووجهه إِلى القبر الشريف، لا إِلى القبلة.
وقد سأل الخليفة المنصور مالكا رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أأستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام، إِلى الله يوم القيامة؟ " انتهى. "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك " (2 / 765).
والقول باستحباب شيء شرعا، واعتقاد فضل فيه، وأنه محبوب إلى الله تعالى؛ كل ذلك مما لا يدرك ولا يقال إلا بنص من الوحي.
ومن تدبر نصوص الوحي يجد أن الجهة المستحب التوجه إليها أثناء العبادات ومنها الدعاء، هي القلبة التي شرعها الله تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فإنهم [الأئمة] متفقون على أن من سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الدعاء؛ فإنه يستقبل القبلة، كما روي ذلك عن الصحابة، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟ على قولين: قال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا. وقال غيره: يستقبل القبر وقت السلام عليه.
وأما وقتَ الدعاء فما أعلم إماما خالف في أنه يستقبل القبلة، بل الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمكنتهم هي الكعبة، ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الكعبة؛ حيث كان، وأين كان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها، فيستقبلها وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة، وعقب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره.
وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء، وإنما يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم.
ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) " انتهى. "الاستغاثة" (ص 143).
فلا يمكن لأي عالم مهما علت إمامته أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأمر الناس بمخالفته.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه؛ بأن الله جل ثناؤه لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." انتهى من "الأم" (9/5).
ثانيا:
الخبر رواه بعض أهل العلم في مصنفاتهم كعلي بن فهر، ومن طريقه رواه القاضي عياض في كتابه المشهور "الشفا".
وشهرة كتاب "الشفا"، وعلّو مكانته عند أهل العلم، لا يلزم منها صحة كل ما ورد فيه، بل فيه جملة من الأخبار الباطلة والضعيفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه، فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في كتابه فهو الصادق في خطابه؛ وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه؛ ولكن نتهم من فوقه، وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لكن من فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم " انتهى. "الاستغاثة" (ص 142 – 143).
وقال الذهبي رحمه الله تعالى:
" تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب "الشفا"؛ لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يثيبه على حسن قصده، وينفع بـ "شفائه"، وقد فعل.
وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان، ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمِدْحَة التنزيل عن الأحاديث، وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد، وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات؛ فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (20 / 216).
والملاحظ أن القاضي عياض رحمه الله تعالى لم يستند إلى هذا الخبر، ولم يلتفت إليه، لما تكلم عن مسألة إلى أين يتجه المسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم؟!
وإنما رواه في فصل: " حُرْمَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ لازِمٌ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتِهِ "، فروى القاضي رحمه الله تعالى:
" عن أَبي الْحَسَنِ عَلِيّ بن فِهْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بن المُنْتَابِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ بن أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا ابن حميد، قال: ناظر أَبُو جَعْفَرٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَ مَالِكًا فِي مَسْجِدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَهُ مَالِكٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا المَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ: ( لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) الآيَةَ، وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ) الآيَةَ، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ ) الآيَةَ، وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: وَلم تَصْرفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تعالى: ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ) الآيَةَ " انتهى. "الشفا - مع حاشية الشمني" (2 / 40 – 41).
ثالثا:
هذا الخبر منكر غريب، لانقطاع سنده، وضعف بعض رواته، ولم ينقله عن الإمام مالك أحد من تلامذته المعروفين والمشهورين بنقل أقواله وأخباره، والذين يرجع إليهم في نقل الأقوال المعتمدة في المذهب.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:
" المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه ... بل إسنادها إسناد ليس بجيد، بل هو إسناد مظلم منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله، وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته، ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة " انتهى. "الصارم المنكي" (ص 259 - 260).
وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في ضعف هذه الحكاية ونكارتها، فقال رحمه الله تعالى:
" وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.
وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة، وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات...
وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه... وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ … " انتهى. "مجموع الفتاوى" (1 / 228 - 229).
رابعا:
وأما ما ورد في رواية ابن وهب، كما نقلها القاضي عياض، حيث قال رحمه الله تعالى:
" وقال مالك في رواية ابن وهب: إذَا سَلَم عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا يقف ووجهه إِلَى القَبْر لَا إِلَى القِبْلَة وَيَدْنُو وَيُسَلّم وَلَا يَمَسّ القَبْر بِيَدِه. وقال في "المبسوط": لَا أرَى أَن يَقِف عِنْد قبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو وَلكِن يُسَلّم ويَمْضِي " انتهى. "الشفا – مع حاشية الشمني" (2 / 85).
فهذه الرواية ليست بصريحة على أن المسلِّم يتجه إلى القبر ويدعو لنفسه، فلم يأت عن الإمام مالك رواية صحيحة صريحة بذلك، لكن غالب الظن والذي يتفق مع سيرته رحمه الله تعالى، هو أن قصده من الدعاء في لفظة: " وَدَعَا "، أي: سلم ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وليس القصد التبرك بالتوجه إلى قبره حال الدعاء للنفس.
روى الإمام مالك في "الموطأ" (1 / 166): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: ( رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ).
وفي "الموطأ رواية أبي مصعب الزهري" (1 / 196): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: ( رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيدعو لأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما ).
وهذا كحال الدعاء للمسلم في قبره بعد الدفن، فإنه لا حرج من استقبال قبر هذا المسلم الميت والدعاء له، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (93858).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم؛ يعني: دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا الدعاء هو المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يُصلى عليه ويسلم عليه، ويُدعى له - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم -.
وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء الذي أحبه، والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة " انتهى. "اقتضاء الصراط المستقيم" (2 / 288).
خامسا:
المشهور عن الإمام مالك في كتب المذهب أنه يستحب الاقتصار على السلام، ويكره طول الوقوف عند القبر.
قال ابن فرحون رحمه الله تعالى:
" وتقول - بحضور قلب وغض صوت وسكون جوارح وإِطراق هيبة -: السلام عليك أيّها النبي، ورحمة الله وبركاته.
تنبيه:
ويقتصر على هذه الكلمة عند بعض العلماء.
قال ابن وهب عن مالك: ويدنو منه صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
قال مالك: ولا يمس القبر بيده، ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة.
وقال ابن سعيد الهندي - من أئمة المالكية - فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا.
وصح من رواية نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إِذا قدم من سفر دخل المسجد، ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أَبَتِ.
فهذه طريقة ابن عمر- رضي الله عنهما - وتبعه مالك - رحمه الله - في ترك تطويل القيام هناك " انتهى. "ارشاد السالك إلى أفعال المناسك" (2 / 756 - 757).
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى:
" وقال مالك في "المبسوط" : ... لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أنّ يقف على قبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فيصلّي عليه، ويدعو له ولأبي بكر وعمر.
فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر، ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرّة أو أكثر، وربّما وقفوا في الجمعة، أو في الأيام، المرّة أو المرّتين أو أكثر، عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة؟
فقال:
لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمّة إلّا ما أصلح أوّلها، ولم يبلغني عن أوّل هذه الأمّة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك " انتهى. "الشفا – مع حاشية الشمني" (2 / 88).
الخلاصة:
المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتقرب بهذا الحب إلى الله تعالى، لينال رفيع الدرجات= هو الحريص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه.
كما في قول الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران/31.
وقال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا الأحزاب/21.
ومن ذلك: التأسي به في صفة الدعاء، فهو صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا الاتجاه إلى القلبة، وليس من شريعته صلى الله عليه وسلم تعظيم قبور الأنبياء والصالحين بالتعبد عندها، بل هو أمر منهي عنه.
ولم يصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا عن غيره من الأئمة المجمع على إمامتهم: القول بأنه يشرع للمسلم، عند الدعاء لنفسه: أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.