حكم فتح محل للألعاب (الإلكترونية)
ما حكم امتلاك محل لإدارة الألعاب الإلكترونية للطفل ، أي يجلس الطفل على الكمبيوتر قدر ساعة لقاء أجرة (2ريال سعودي) نعلم أنه قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج ، فهل هذه الألعاب تشبه ذلك ؟
ولماذا كان النهي عن هذه الألعاب بعينها ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم هذه الألعاب نفسها ، وقد سبق
في جواب السؤال رقم (2898)
بيان حكمها ، وتبين في الجواب هناك أن هذه الألعاب إذا خلت من عدة محاذير أصبحت
حلالا مشروعا ، وبالتالي لا حرج من تأجيرها على الأطفال إذا لم تحتو على هذه
المحرمات ، كصور النساء العاريات ، وألعاب السحر ، والموسيقى ، وغيرها.
فيجب على مالك المحل أن يختار الألعاب الخالية من المحرمات .
ثانيا:
سبق في بيان تحريم لعب حكم الشطرنج والنرد في جواب السؤال رقم (22305)
و (14095) .
وأما الحكمة من تحريم هاتين اللعبتين ، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"حكم اللعب بهذه الأشياء : المنع ؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن
الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم ؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير ، وفيها
مغالبة ، وقد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهم عما أوجبه الله عليهم"
انتهى .
"فتاوى ابن باز" (8/98)
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد ، فكيف يسلب اسم
المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها ، وصدها عما يحب الله ورسوله ،
وأخذها بفكر لاعبها ، واشتغال قلبه وجوارحه ، وضياع عمره ، ودعاء قليلها إلى كثيرها
؛ مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها ، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا
عوض؟
فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال
الحرام بالقمار ؛ لكان تحريمها متعينا في الشريعة ، كيف وفي المفاسد الناشئة من
مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها ؟
وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ، ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه
ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها ، وقليلها يدعو إلى كثيرها ، ويفعل بالعقل
والفكر كما يفعل المسكر وأعظم ، ولهذا يصير صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر
على خمره ، أو أشد ؛ فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر ، وكلاهما مشبه
بالعاكف على الأصنام" انتهى .
"الفروسية" (ص312) .
والله أعلم