حكم امرأة المفقود

07-09-1999

السؤال 5288


هل الهجر من الزوج لمدة تسعة أشهر بدون أن تراه أو أن تعرف أين هو يبرر طلب الطلاق والخلع ؟
إذا كان الجواب نعم فهل يجب على المرأة أن تعتد قبل الزواج مرة أخرى ؟  

الجواب

الحمد لله.


إذا كان المقصود بالسؤال أن هذه المرأة لا تعرف خبراً عن زوجها بمعنى انّه مفقود ، فهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله " امرأة المفقود " وهو الذي انقطع خبره ، وللفقهاء رحمهم الله أقوال كثيرة في المدة التي تتربصها حتى يحكم بموته ، والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال ، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها ، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة ، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً وبعد ذلك تحلّ للأزواج .
أما إذا كانت تعلم مكانه وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي ، فتراسله المرأة أو وليها أو ترفع الأمر للحاكم ويُجبر على أن يعود إليها فإن أبى طلق عليه الحاكم تطليقة أو فسخ النكاح والله أعلم .
العدة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب