ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر ؟
الحمد لله.
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
" الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :
1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .
رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والزعفران : نوع من الطيب .
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
" وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً :
" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
" ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم