الحمد لله.
ثبت في الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر - الزاني - الحجر فلا
يجوز انتسابها إلى الزاني ولا إلى زوج أمها فتنتسب إلى أمها فيقال فلانة بنت فلانة
وإلا فيختار لها ولي الأمر اسماً يكون مشتركاً بحيث لا يقع على شخص بعينه ، والبنت
السائلة ليس عليها من ذنب أبويها شيء ، وصبرها على ما تلاقيه من الأذى تؤجر عليه
إن شاء الله ، والله أعلم .
ويراجع السؤال رقم (6195)
.