الحمد لله.
أولاً :
إن وجود المرأة في منزل أبيها وفيه رجل أجنبي عنها جائز إذا أمن الاختلاط المحرم وأمنت الفتنة التي قد تحدث بسبب ذلك .
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو حصل الاختلاط المحرم فإن هذا لا يجوز ، ويزيد التحريم إذا كانت المرأة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي .
ثانياً :
والد زوجتك وإخوانها إن تساهلوا بوجود ذلك الرجل وكانوا لا يبالون إذا خلا بزوجتك أو خلعت حجابها أمامه فلا يجوز لك ترك زوجتك عندهم لأنهم مفرطون في حفظ ابنتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو هو الموت " . رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) من حديث عقبة بن عامر . فعليك بحفظ زوجتك والغيرة عليها ، وعدم تعريضها للفتن .
ثالثاً :
ذهابكم إلى التنزه لا بأس فيه إن لم يكن المكان الذي تذهبون إليه مما يلتقي به أهل الفسوق كالشواطئ وغيرها من الأماكن التي تكثر فيها الريبة ، وإذا خشيت من وجود ذلك الرجل الأجنبي أن يكون سبباً للفتنة أو الوقوع فيما حرمه الله ، فالواجب عليك منع زوجتك من السفر معهم ، وهذا أمر من الغيرة المحمودة التي يحبها الله ورسوله ، أن يغار الرجل على أهله فيمنعهم من الفواحش ومما قد يكون وسلية إليها
والله أعلم .