ما حكم أن يغيّر الإنسان نسبه ليحصل على جنسية دولة فيها مزايا ، مثل أن يضيف نفسه إلى اسم عمه - الذي يحمل الجنسية المرغوبة - كأحد أولاده ، أو أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه ، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وكل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح ، مع أنه لديه جنسية ولديه أوراقه ، وليس عنده أي مشكلة إلا أنه يفعل ذلك للحصول على بعض المصالح المادية ، فما حكم هذا العمل ؟
الحمد لله.
هذا العمل محرم ، ولا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ، لأنه يترتب عليه الكذب ، ويترتب عليه الميراث ، ويترتب عليه المحرمية ، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب ، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ، "( كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . " رواه ابن ماجة 2599 وهو في صحيح الجامع 6104 ، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين ، وهما الكذب لأكل المال بالباطل والانتساب إلى غير أبيه .
والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة ، وأن يمزق الجنسية غير الحقيقية ويعود إلى أوراقه الأصلية المثبوت فيها نسبه الحقيقي ، هذا الواجب عليه ، وإني لأعجب أن يُقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا ، وقد قال تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مدحوراً ) ، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ، وعفا الله عما سلف ، وما أخذه بهذه الجنسية من الأموال ، فإن الله تعالى يقول : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) يقول هذا في آكل الربا ، وما دونه من باب أولى . والله أعلم