كافر تزوج مسلمة ثم أسلم

04-08-2002

السؤال 6402

هندوسي تزوج مسلمة أرملة وبعد عدة سنين أسلم الرجل نظراً لحسن تعامل زوجته فهل يجب أن يعيدا الزواج أم أن زواجهما الأول لازال قائماً ؟
المسلمون في الهند يقرءون الصلوات النارية 4444 مرة لكي يحصلوا على الأجر ويتجنبوا الفواجع ، مع أننا شرحنا لهم بأنه يكفي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال هو وأن لا نتلو الصلوات النارية فإنهم لا زالوا يتلونها وقالوا بأنه لا بأس بها .
هل يجوز قراءتها وأرجو التوضيح إذا كان هناك أي شرك مقرون بمعنى الصلوات النارية ؟.

الجواب

الحمد لله.

1. زواج المسلمة من الكافر أياً كان ديانته باطل شرعاً ولقاؤهما سفاح ، ويجب التفريق بينهما لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) . البقرة / 221 .

وقال تعالى في بيان عدم حل نساء المسلمين للكفار ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) الممتحنة / 10

قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن ( 3/72 ) : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . أ.هـ

وإذا أسلم الرجل – كما في السؤال – فإنه يجب أن يعقد على المرأة عقداً جديداً ، لأن العقد الأول باطل ولا عبرة به شرعاً .

وقال الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (8/164-165):

لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟

والجواب من جانبين :

الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، فقد يؤثر الرجل على امرأته فلا تستطيع القيام بدينها كما يجب ، وقد تترك دينها بالكلية . وكذلك الأولاد سيكونون تابعين لأبيهم في الدين .

والجانبالثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليهأمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها ورسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذاً فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداءً . اهـ بتصرف .

وعليه فيجب إنشاء عقد جديد والله تعالى أعلم .

وبالنسبة للسؤال عن الصلاة النارية فيراجع السؤال رقم ( 7505 ) .

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب