حكم استنشاق رائحة الطعام تعمدا

03-02-2007

السؤال 66079

ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .

جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :

" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟

فأجاب : " لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 499) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/271) :

" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى .

والحاصل : أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام ، إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه .

والله أعلم .

مفسدات الصوم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب