الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام

10-11-2004

السؤال 66391

هل الأفضل للحامل أن تفطر أو الأفضل لها أن تصوم وتتحمل المشقة ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

من تأمل شريعة الصيام وجد أن الله تعالى شرعها على وجه اليسر ، وأن اليسر فيها محبوب إلى الله تعالى ، ولذلك قال الله تعالى في آيات الصيام : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .

وإذا زادت المشقة على الصائم إلى حدٍّ يخاف منه حصول الضرر فإنه يحرم الصيام حينئذٍ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر الذي صام مع شدة المشقة : ( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) رواه البخاري (1946) ومسلم (1115) . وقال أيضاً لما صام بعض الصحابة في السفر مع المشقة ، قال : ( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ) . رواه مسلم (1114) .

قال النووي :

" وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ " انتهى .

وثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : ( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ) رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .

قال النووي رحمه الله :

فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .

وروى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 564 ) .

فهذه الأدلة تدل على أن العبادة كلما كانت أيسر على المكلف كانت أقرب إلى مقاصد الشريعة .

ثانياً :

وقد ذكر العلماء أن المريض الذي يشق عليه الصوم الأفضل له الفطر ، بل قال القرطبي (2/276) : يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل اهـ .

وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/404) : كراهة الصوم للمريض الذي يشق عليه الصوم .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :

وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا ) النساء/29 . انتهى .

انظر : السؤال رقم (1319) .

وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر ، بل صرح العلماء بتحريم صيامها ، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد .

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/252) :

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا , وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .

وقال أيضاً (1/307) :

الْمَرِيض وَالْحَامِل وَالْمُرْضِع وَكُلَّ مَنْ خَشِيَ ضَرَرَ الصَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى الصَّبِيِّ , فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ ; لأَنَّ فِي احْتِمَالِ ضَرَرِ الصَّوْمِ وَمَشَقَّتِهِ ضَرْبًا مِنْ الْعُسْرِ , وَقَدْ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ إرَادَةَ الْعُسْرِ بِنَا ; وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا .

وقال ابن مفلح في الفروع (3/35) :

وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . .

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر "

" تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171

والله أعلم .

مفسدات الصوم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب