الحمد لله.
اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرده بزيادة فهو ربا محرم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى .
"المغني" (4/211) .
وقال ابن عبد البر : " وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف , وذلك حرام إن كان بشرط " انتهى .
"الكافي " (2/359) .
وعليه : فإذا كان القرض ربويّاً وذلك بأن يشترط إرجاع المبلغ المقترض بزيادة : فإنه لا يجوز لكم أخذ هذا المبلغ ؛ لأن العقد ربوي ، ولا يخفى عليكم أن الربا من كبائر الذنوب ، ويغنيكم الله عن هذا القرض وأشباهه .
أما إن كانت هذه القروض قروضاً حسنة ، وليست ربويَّة ، فيُرجع المقترض مثل ما أخذ من غير زيادة ، فلا حرج من أخذ هذا القرض والانتفاع به .
والله أعلم .