مسألة ميراث

30-07-2002

السؤال 7019

أرجو التوضيح حول موضوع الورث التالي وفقا للكتاب والسنة :
أب له أربعة (4) أبناء وثلاث (3) بنات ، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة . وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة . والأسئلة هي :
1- كيف تقسم ممتلكات الأم ؟
2- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى ؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين وله من الأولى ولد ، ومن الثانية ثلاثة (3) أبناء . هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء ؟ .

الجواب

الحمد لله.

جاء في السؤال التعبير مرة بـ ( زوجة الأب ) ومرة أخرى بـ ( الأم ) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف يكون الجواب على كلا الاحتمالين :

أولاً : تقسيم تركة الابن المتوفي :

لزوجتيه الثمن ، يقتسمانه بينهما بالسوية

لأبيه السدس

وإن كانت المرأة ( محل الاحتمال في السؤال ) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له فلا شيء لها .

والباقي لأبنائه الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم .

ثانياً : تقسيم تركة زوجة الأب أو الأم :

إن كانت زوجة أب وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة .

وإن كان لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي ورثتها .

وإن كانت أماً فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي : ضعف الأنثى )

ثالثاً : تقسيم تركة الأب

لزوجته - إن كان له زوجة – الثمن

والباقي لأولاده الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن لم يكن له زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .

 وأما أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن يرث – ولو كان حياً - لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء .

والله تعالى اعلم  .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب