الحمد لله.
إذا كانت هذه المرأة مرضية الخلق والدين فليس هناك حرج من أن تخطبها ، ولا تزال النساء يراهن أكثر من خاطب ويكون نصيبها لواحدٍ منهم ، ومجرد نظر صاحبك إليها ليس مانعاً من زواجك بها ، بل وأعظم من النظر هو زواجها من قبل ثم طلاقها أو موت زوجها عنها ، فهل يتوقف أحدٌ في جواز التزوج منها ؟!
وقد جاءت نصوص صحيحة صريحة في هذا الأمر الذي تسأل عنه ، ومنها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .
ففي هذا الحديث تحريم الخِطبة على الخِطبة ، وأنه لا يجوز للثاني أن يخطب إلا أن يترك الأول خِطبته أو يأذن للثاني ، وهو الذي حصل معك ومع صاحبك .
فإذا تأكدت من دينها وخلقها فعليك بصلاة الاستخارة ، ثم تقدم لها .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه خيرك .
والله أعلم .