حكم تصوير المناظر الطبيعية وما فيه روح
ما حكم تصوير المناظر الطبيعية بالكاميرات الرقمية لحفظها على الكمبيوتر حيث إنها لا تحوي صور ذوات أرواح ؟ وما الحكم إذا كانت مشتملة على طيور أو حيوانات ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
تصوير المناظر الطبيعية كالأشجار والبحار والجبال جائز ولو كان رسماً باليد ، ولا
يُعلم خلاف بين العلماء في جوازه إلا ما روي عن مجاهد بن جبر في المنع من تصوير
الأشجار المثمرة دون غير المثمرة ، وقد قال القاضي عياض : هذا لم يقله أحد غير
مجاهد .
وقد استدل الجمهور على الجواز بأدلة ومنها :
أ. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَن صوَّر صورة في الدنيا
كُلِّف أن ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ) . رواه البخاري ( 5618 ) ومسلم (
2110 ) .
وظاهر الحديث أن هذا فيما له روح .
ب. عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا
أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي ،
وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا
أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ
مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا)
فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ
إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ، كُلِّ شَيْءٍ
لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ . رواه البخاري ( 2225) ومسلم ( 2110 ) .
ومعنى (ربا الرجل) أي خاف خوفاً شديداً .
ج. عن أبي هريرة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم
: (مُرْ برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة) رواه الترمذي (2806)
وأبو داود (4158) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 3060 ) .
فهذا تنبيه على أن الشجرة يجوز تصويرها .
وإذا كان هذا الجواز لرسم اليد فأولى بالجواز ما كان نقلاً على الورق أو أجهزة
الحاسوب بواسطة الكاميرات .
وأما التصوير بالكاميرا الرقمية لذوات الأرواح لحفظها على الكمبيوتر ، فقد بينا ذلك
في جواب السؤال رقم (95322)
.
والله أعلم