الحمد لله.
أولا :
سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال (1189) .
ثانيا :
وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية .
فالجواب على هذا القول بما يلي :
1- القول بزوال العلة الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال : أيهما أكثر في المشركين : من يحلقون لحاهم أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم .
2- وأيضاً : ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل أخرى ، منها : أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله . وأن إعفاءها من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين .
فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب :
" جوابنا على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 .
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 .
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .
ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/129_130) .
وقال رحمه الله أيضا : " إعفاء اللحية من سنن المرسلين ، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىۤ إِسْرٰۤءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ) طه / 94 .
وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته ، وكذلك كان خلفاؤه ، وأصحابه ، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها .
وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود ، وانتفت الاۤن فغير مسلَّم ؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط .
بل الثابت في الصحيحين : ( خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم : أيضاً ( خالفوا المجوس ) ، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة ؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر ،
مثل : موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها .
ولزوم مقتضى الفطرة .
وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله .
فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود .
ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم ، يحلقون لحاهم ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية ، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا ، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (16/46_47) .
والله أعلم .