الحمد لله.
ما تركه الوالد والوالدة من ممتلكات ( البيت وغيره ) تقسم عليكم حسب القسمة الشرعية ، للذكر ضعف الأنثى .
فتقسم التركة إلى ثمانية أجزاء متساوية ، يكون لكل ابن منها جزءان ، ولكل بنت جزء واحد ، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وأما البيت الذي بناه أخوكم على الأرض ، فإن كان قد بناه لكم على سبيل الهدية والمنحة فهو لكم ، وإن كان قد بناه على أنه ملك له فهو له ، ولكن تبقى الأرض لكم تقسم عليكم جميعاً كما سبق ، للذكر مثل حظ الأنثيين .