يخاف أن يفصل من عمله ولديه مال فهل يجب الحج منه؟
بمشيئة الله تعالى خلال العام القادم سيتوفر معي مبلغ من المال يكفى لقيامي بالحج بمفردي دون زوجتي، وهذا المبلغ سوف يكون سنداً لي لأية ظروف ، وخاصة أني أعمل بالقطاع الخاص ، ربما يفصلوني من العمل في أي وقت فهل يجب عليّ الحج أم لا؟ مع العلم أنني الآن معي مبلغ آخر ولكنه يلزمني لإتمام البناء (أنا عاقد قران) .
الجواب
الحمد لله.
يشترط لوجوب الحج على المكلف : الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى : (
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا )
آل عمران / 97 .
وقد فسر الفقهاء الاستطاعة المالية بأنها ملك الزاد والراحلة ، أي النفقة التي
توصله إلى بيت الله الحرام ذاهبا وإيابا ، إذا كانت هذه النفقة فاضلة عن حاجاته
الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .
والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود ، وأن يكون له بعد
عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك
، ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا
كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . وانظر بيان ذلك
في جواب السؤال رقم (11534)
.
فإذا كان لديك المال الذي يكفي لحجك ، وهو زائد عن حاجتك ، فإنه يلزمك الحج ، إلا
إذا كان الخوف من ترك العمل خوفاً حقيقياً له قرائن تقوِّيه ، فلا يجب عليك الحج
حينئذ ، أما إذا كان هذا الخوف مجرد أوهام وظنون لا أساس لها ، فإنه يلزمك الحج .
وأما المال الذي رصدته للنكاح ، فلا يلزمك الحج منه إذا خشيت على نفسك العَنَََت
والمشقة بتأخير النكاح ، بل تقدم النكاح ، فإن بقي مال آخر حججت منه ، وإلا فالحج
غير واجب عليك لعدم استطاعتك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت , قدم
التزويج (يعني على الحج) ؛ لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته .
وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب "
انتهى من "المغني" (3/88)
.
وانظر جواب السؤال رقم (27120)
.
والله أعلم .