حكم الجوائز التي يجعلها أصحاب المحلات
عندنا أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ، ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
هذا نوع من البيوع نخاطب به البائع والمشتري ، نقول للبائع : هل أنت ترفع سعر
السلعة من أجل هذه الجائزة أو لا ؟ إن كنت ترفع السعر فإنه لا يجوز ، لأنه إذا رفع
السعر ، واشترى الناس منه ، صاروا إما غارمين وإما غانمين ، يعني إما رابحين ، وإما
خاسرين .
فإذا كانت هذه السلعة في السوق مثلاً تساوي عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة ،
فهذا لا يجوز ، لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن
يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم ، هذه
واحدة .
فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص ، فله أن يضع تلك
الجوائز تشجيعاً للناس على الشراء منه .
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له : هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت
ستشتريها سواء كان هناك جائزة أم لا ؟ أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟ فإن
قال الأول ، قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ، لأن السعر ما دام كسعر
السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك ، فحينئذ تكون إما غانماً وإما سالماً ، ففي
هذه الحال لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .
وأما إذا قال : أنا أشتري ولا أريد السلعة وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة ،
قلنا : هذا من إضاعة المال ، لأنك لا أتدري أتصيب الجائزة أو لا تصيبها .
وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها ، لعله
يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن إضاعة المال .
بقي شيء ثالث : إذا قال قائل : هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين ، لأن هذا
البائع إذا جعل جوائز للمشترين وكان سعره كسعر السوق ، اتجه جميع الناس إليه وكسدت
السلع عند التجار الآخرين ، فيكون هذا ضرر على الآخرين ، فنقول هذا يرجع إلى الدولة
، فيجب على الدولة أن تتدخل إذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق ، فإنها تمنعه
إذا رأت المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق - والتلاعب في
الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه - .