حكم دفع الإكرامية والبقشيش للسباك والنجار وموظف الهاتف

11-03-2006

السؤال 82497

ما حكم إعطاء إكرامية لسباك أو نجار أو موظف في مصلحة التليفونات بعد قضاء مهمته سواء طلب هو أو أعطيته من نفسي دون أن يطلب مع العلم بأنه يأخذ مرتبا شهريا من المصلحة التي يعمل بها والتي ترسله لي ؟ .

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة ، حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال ما يسمونه بالإكرامية ، ومنهم من يراها حقا واجبا له ، ومنهم من ينازع في قدرها إذا أعطيت له ، مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها ، والنشاط في العمل عند من يبذل أكثر .

ومن تأمل ذلك وجد أن هناك مفاسد عدة تترتب على دفع هذه الإكراميات ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

1- أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته ، فلا وجه لإعطاء الهدية له ، بل ظاهر السنة تحريمه ، فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، وضابطه أن ينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ).

2- أن هذه الإكرامية تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

3- أنها تفسد قلب العامل على الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً ، فلا يحسن العمل لهم ، ويقصر في إكماله .

4- أنها تجرئ العامل على السؤال والطلب ، وتعوده على انتظار الإكرامية واستشراف نفسه لها ، فهي عادة سيئة ، ينبغي القضاء عليها ومحاربتها ، لأن الإسلام يدعو إلى عزة النفس وسموها وارتفاعها عن التطلع إلى ما في يد الآخرين ، بل يحرّم المسألة إلا عند الضرورة ، ولا يرضى أن تتحول هذه الشريحة الكبيرة من الأمة إلى متسولين ، ولو كان تسولا مغلفا باسم الإكرامية أو العمولة .

وهذه المفاسد تعارضها مصلحة الإحسان إلى العامل والتصدق عليه إذا كان فقيراً ، أو إجابة سؤاله كراهة رد السائل .

والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعليه فلا يجوز دفع ما يسمى بالإكرامية ، إلا في صورة ضيقة تخلو من هذه المفاسد ، كأن يكون العامل قد فرغ من عمله ، ولا يُتوقع أن يقوم بعمل آخر للدافع ، فتنتفي شبهة الرشوة والمحاباة ، فيجوز إعطاء شيء له من باب الإكرام أو المساعدة ، على ما أفتى به بعض أهل العلم كما سيأتي ، والأولى عدم ذلك ؛ لأن مفسدة تعويده على الطلب والتطلع موجودة ، وكذلك مفسدة إفساد قلبه على من لا يدفع .

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

1- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548) : ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ... فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ؟ وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله ، فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .

2- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس‏؟‏

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ؛ فهذا العمل سنة سيئة‏ " انتهى من "المنتقى في فتاوى الشيخ الفوزان" ج 3 سؤال رقم (233).

3- وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش ؟

فأجاب : " لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة ، وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة . لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم ". انتهى من السؤال رقم ( 21605)

والله أعلم .

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب