هل للمستأجر أن يؤجر البيت الذي استأجره ؟
أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار علي أحد الإخوة أن أقوم بتأجير غرفة والصالة بعد فرشها وذلك للمساعدة في الإيجار وعمل هامش ربح لي بعد سداد الإيجار الأصلي ، هل هذا يجوز لي ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره ، بنفس الأجرة التي
استأجرها أو أزيد أو أقل ؛ لأنه باستئجاره الدار قد ملك منفعتها ، وله أن يتصرف
فيها بالهبة أو التأجير أو غيره ، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال
البيت أو أقل منه ، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه
.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز للمستأجر أن يُؤْجر العين المستأجرة إذا قبضها .
نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي .
ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه , أو دونه في الضرر" .
إلى أن قال : "ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة . نص عليه أحمد .
وبه قال الشافعي" انتهى من "المغني" (8/54-
56) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "إذا استأجر إنسانٌ بيتاً ، أو شقةً ، أو
معرضاً – مثلاً – مدة ، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة
بقليل ، أو كثير ، دون غبن " انتهى
.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92 )
.
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : "إذا استأجر الإنسان محلاً مدة
معلومة : فله أن يسْكُنه تلك المدة ، وأن يؤجِّره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال ،
أو أقل منه ؛ أي : أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه ، وبوكيله "
انتهى
.
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 221
السؤال رقم 336 ) .
والله أعلم .