الحمد لله.
لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان ، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ، إلى صفة الختان المحمود ، وذلك فيما روى أبو داود (5271) والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) . والإشمام : أخذ اليسير في الختان ، والنهك : المبالغة في القطع .
ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان ، كما في البخاري (5891) ومسلم (257)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء ، إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .
وفي صحيح مسلم (349) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
وفي رواية الترمذي (109) وغيره : ( إذا التقى الختانان .. )
وترجم عليه البخاري في صحيحه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . "الموسوعة الفقهية" (19/28).
وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة في المشهور من المذهب ، وغيرهم .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .
غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية ، ينبغي الانتباه إليها ، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه . وقد سبق الإشارة إليها في الجواب رقم (45528)
والله أعلم .