الحمد لله.
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .
قال في مجمع الأنهر (1/317) : " ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.
وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) : " يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .
وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (2/368) : " ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .
ثانيا :
يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ، وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب : " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
والله أعلم .